Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ذكاة الحيوان المتأنس إذا توحش

In 1 comparative book3 schools

هل تنتقل ذكاة الحيوان المتأنس إذا توحش ولم يُقدر عليه إلى ما يجوز في الصيد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش ولم يُقدر عليه تنتقل ذكاته فلا يُشترط فيه الذبح أو النحر

تنتقل ذكاته
Maliki

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش ولم يُقدر عليه لا تنتقل ذكاته، ولا يُباح إلا بالذبح أو النحر، لأن توحشه لا يُسقط أحكام المتأنس، كالجزاء على المحرم وجوازه في الضحايا والهدايا والعقيقة

لا تنتقل ذكاته
Shafi'i

الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام إذا توحش ولم يُقدر عليه تنتقل ذكاته فلا يُشترط فيه الذبح أو النحر

تنتقل ذكاته
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الحيوان المتأنس كبهيمة الأنعام وغيرها إذا توحش ولم يقدر عليه لم تنتقل ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الذكاة في الحلق واللبة"، فأشار إلى جملة الذكاة، ولأن توحشه لما لم ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه في الضحايا والهدايا والعقيقة، وكذلك الذكاة. * * * [كتاب الصيد]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 914

From the schools’ own books

Hanafi

تنتقل ذكاته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تنتقل ذكاته

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تنتقل ذكاته

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 9 p. 122

وان توحش أهلى أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روي رافع بن خديج قَالَ (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غزاة وقد اصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان هذه البهائم لها اوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) وقال ابن عباس رضى الله عنه " ما اعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد ولانه يتعذر ذكاته في الحلق فصار كالصيد وان تأنس الصيد فذكاته ذكاة الاهلى كما ان الاهلى إذا توحش فذكاته ذكاة الوحشى (الشَّرْحُ) حَدِيثُ رَافِعٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ الجزم فهو صحيح عنده (وقوله) ندهو - بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ - أَيْ هَرَبَ وَالْأَوَابِدُ - بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ و

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.