Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقل إدراك وقت الضرورة

In 1 comparative book3 schools

ما أقل قدر يدركه صاحب العذر من وقت الصلاة حتى يدرك الصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام
Maliki

من زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر ركعة فأكثر، لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر؛ وأقل منها تفوت

ركعة
Shafi'i

من زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام في بعض أقواله

تكبيرة (في بعض أقواله)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) . وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 207

From the schools’ own books

Hanafi

تكبيرة الإحرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

ركعة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تكبيرة (في بعض أقواله)

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 71

اما ان تكون صلاة لا يجمع بينها وبين ما قبلها أو صلاة يجمع بينهما وبين ما قبلها علي ما سيأتي كيفية الجمع في بابه فالقسم الاول هو الصبح والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزنى قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففى حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.