Hanafi
تكبيرة الإحرامIts place in the school’s books is not linked yet.
ما أقل قدر يدركه صاحب العذر من وقت الصلاة حتى يدرك الصلاة؟
من زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحراممن زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر ركعة فأكثر، لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر؛ وأقل منها تفوت
ركعةمن زال عذره وبقي من الوقت إلى الغروب أو الطلوع يدرك الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام في بعض أقواله
تكبيرة (في بعض أقواله)Not stated in the sources
مسألة: قد بينا أوقات التوسعة والاختيار، فأما أوقات الضرورة والأعذار، فهي للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، فإذا زالت موانع هؤلاء وقد بقي من النهار إلى الغروب قدر خمس ركعات فأكثر بعد فراغهن من طهارتهن وما يصلح لهن من شروط الصلاة فقد أدركوا صلاة العصر، وفاتهم الظهر، والنكتة المراعاة أن يدركوا قدر ركعة من وقت الصلاة فيدركوا بها الصلاة، فإن أدركوا أقل من ذلك فقد فاتتهم الصلاة، وقال أبو حنيفة والشافعي في بعض أقاويله، إذا أدرك من ذكرناه من النهار قدر تكبيرة الإحرام فقد أدرك الظهر والعصر، فدليلنا قوله عليه الصلاةوالسلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) . وعلق كونه مدركا للصلاة بادراك ركعة، فدل
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 207
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 3 p. 71
اما ان تكون صلاة لا يجمع بينها وبين ما قبلها أو صلاة يجمع بينهما وبين ما قبلها علي ما سيأتي كيفية الجمع في بابه فالقسم الاول هو الصبح والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب علي الجملة بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لابي حنيفة والمزنى قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففى حالة الضرورة وهى فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب انما فرض الكلام في وقت العصر حيث
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.