هل يُقام الحد على المسلم إذا فعل سببه في دار الحرب؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
إقامة الحد على المسلم إذا فعل سببه في دار الحربتجب إن كان هناك إمام، وإلا فلا، وعنه أن حد القذف لا يجب هناك.
بشرط الإمام
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه الحد، وكذلك إن قتل عمدا أقيد منه، وكذلك سائر الحدود إذا فعل أسبابها في دار الحرب، وقال أبو حنيفة: إن كان هناك الإمام وجبت الحدود وإن لم يكن إمام لم تجب، وعنه: لا يجب القود هناك بقتل العمد ولا حد قذف؛ فدليلنا قوله تعالى: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما" ، وقوله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ولم يفرق، ولأنه وجد منه الزنا الذي يجب به الحد في ذلك الموضع من الأماكن، فوجب أن يجب به الحد في ذلك الموضع اعتبارا بسائر بقاع الإسلام، ولأن كل دار وجب الحد فيها إذا كان هناك إمام، وجب وإن لم يكن إمام كدار الإسلام، ولأن القود حق يجب بالقتل في دار الإسلام فوجب أن يجب به في دار الحرب كالدية والكفارة، واعتبارا بالردة في دار الحرب.