Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مقدار التعزير

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز أن يزاد في التعزير على أربعين جلدة أم هو موكول إلى اجتهاد الإمام؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مقدار التعزير لا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.

مقدر بأربعين
Maliki

مقدار التعزير غير مؤقت وموكول إلى اجتهاد الإمام، يفعل الإمام ما يراه كافيا في ردع المعزَّر، ولو زاد على الأربعين.

غير مقدر
Shafi'i

مقدار التعزير لا يزاد على الأربعين، الأربعون أدنى الحدود.

مقدر بأربعين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: التعزير غير مؤقت، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه كافيا في ردع المعزر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: لا يزاد على الأربعين وهي أدنى الحدود؛ لأن ما قلناه إجماع الصحابة، وروى أن معز بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به إلى صاحب المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر ذلك، فضربه مائة، فكلم فيه من بعد فضربه مائة أخرى ونفاه، وروي أنه ضرب جارية حاطب لما حملت وذكرت أنها لم تعلم بالتحريم، مائة، وعن علي: أنه ضرب في التعزير خمسة وسبعين سوطا، ولم يذكر ممن خالف عن أحد منهم، ولأن الغرض بالحد لما كان للردع والزجر، وكانت أحوال الناس مختلفة بحسب اختلافهم في العتو والعرامة والإقدام على الأمور المنكرة، وجب أن ينتهي التعزير حتى يعلم منه حصول الردع ليقع الغرض به، ولأنه ضرب محتاج إليه في ا

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 928

From the schools’ own books

Hanafi

مقدر بأربعين

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 71

لِأَنَّ الْأَلَمَ مَا لَمْ يَخْلُصْ إلَيْهِ لَا يَنْزَجِرُ، وَلِهَذَا قُلْنَا يُجَرَّدُ فِي التَّعْزِيرِ عَنْ ثِيَابِهِ وَيُعْذَرُ فِي إزَارٍ وَاحِدٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ التَّعْزِيرِ، فَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَبْلُغُ التَّعْزِيرُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ التَّعْزِيرُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْمُرَادُ الْحَدُّ الْكَامِلُ وَهُوَ حَدُّ الْأَحْرَارِ وَأَدْنَاهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَيَنْقُصُ التَّعْزِيرُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ وَقِيلَ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَضْرِبُ بِالْخَمْسِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَنَ

Maliki

غير مقدر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

مقدر بأربعين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.