Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يأخذ المالك المسلم ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بغير عوض أم بالثمن؟
Not stated in the sources
أخذ المالك ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بلا عوض قبل القسم، وبالثمن بعده، لأن ملكه لم يزل بالقسم، وزالت شبهة الملك عن حائزه بعوده إلى المغانم.
بلا عوض قبل القسمأخذ المالك ماله الذي حازه أهل الحرب ثم عاد إلى المسلمين بلا ثمن قبل القسم وبعده
بلا ثمن مطلقًاNot stated in the sources
مسألة: إذا عاد ما حازه أهل الحرب بالغنيمة إلى المسلمين فإن وجده مالكه قبل القسم كان له بغير عوض، وإن وجده وقد قسم لم يكن أولى به إلا بالثمن، وحكي عن عمرو بن دينار: أنه ملك لمن غنمه دون مالكه، وقال الشافعي: هو له بغير ثمن قبل القسم وبعده؛ فدليلنا على أنه قبل القسم لمالكه بغير عوض حديث ابن عباس: أن رجلا من المسلمين وجد بعيرا له في المغنم قد كان أصابه المشركون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن» ، وحديث ابن عمر: أن فرسا له ذهب فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه على أصل ملكه لم يزل عنه بقسم ولا باستهلاك ولا باستلام ممن هو في يده، وقد زالت شبهة الملك عن من كان في يده بعوده إلى المغانم فكان ص
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 935
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.