Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا أسلم الحربي في دار الحرب فهل يكون ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار فيئا إن غُنموا أم يتبعونه؟
Not stated in the sources
مال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون فيئا إن غُنموا، وذكر في المذهب قول آخر: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم.
فيءمال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا؛ لأنه مال مسلم فلا يُغنم.
تبع لهNot stated in the sources
مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب فالإسلام حقن دمه، واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار، فقال مالك: يكونون فيئا إن غنموا، وقيل: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، وهو قول الشافعي وهذا مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ، ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يغنم، أصله ما في يده، ولأن كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله الذي في يده كالمسلم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 936
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 211
(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ، الَّذِي أَسْلَمَ وَفَرَّ إلَيْنَا أَوْ بَقِيَ فِي بَلَدِهِ حَتَّى غَزَاهَا الْمُسْلِمُونَ فَغَنِمُوا وَلَدَهُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَابِقًا وَرُقَّ إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ (وَمَالُهُ) فَيْءٌ مُطْلَقًا، لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ، أَوْ مُسْلِمَةٍ وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ، أَوْ إنْ قَاتَلُوا " تَأْوِيلَانِ، وَوَلَدُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.