Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مال الحربي وولده بعد إسلامه

In 1 comparative book2 schools

إذا أسلم الحربي في دار الحرب فهل يكون ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار فيئا إن غُنموا أم يتبعونه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون فيئا إن غُنموا، وذكر في المذهب قول آخر: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم.

فيء
Shafi'i

مال الحربي الذي أسلم في دار الحرب وولده الصغار يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا؛ لأنه مال مسلم فلا يُغنم.

تبع له
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب فالإسلام حقن دمه، واختلف في ماله الذي في دار الحرب وولده الصغار، فقال مالك: يكونون فيئا إن غنموا، وقيل: يكونون تبعا له ولا يدخلون في الغنائم، وهو قول الشافعي وهذا مبني على أن الحربي يملك ملكا صحيحا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ، ولأنه مال مسلم فلم يجز أن يغنم، أصله ما في يده، ولأن كل من لم يجز أن يغنم ما في يده لم يجز أن يغنم ماله الذي في يده كالمسلم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 936

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

فيء

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 211

(وَوَلَدُهُ) أَيْ الْحَرْبِيِّ، الَّذِي أَسْلَمَ وَفَرَّ إلَيْنَا أَوْ بَقِيَ فِي بَلَدِهِ حَتَّى غَزَاهَا الْمُسْلِمُونَ فَغَنِمُوا وَلَدَهُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ سَابِقًا وَرُقَّ إنْ حَمَلَتْ بِهِ بِكُفْرٍ (وَمَالُهُ) فَيْءٌ مُطْلَقًا، لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ، أَوْ مُسْلِمَةٍ وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ، أَوْ إنْ قَاتَلُوا " تَأْوِيلَانِ، وَوَلَدُ الْأَمَةِ لِمَالِكِهَا.

Shafi'i

تبع له

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.