Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يأخذ المسلم ماله الذي استولى عليه الكفار ثم غنمه المسلمون بعد قسمة الغنيمة بالثمن أم بغير بدل؟
Not stated in the sources
أخذ المالك ماله من الغنيمة بعد القسمة يكون بالثمن لا بغير بدل، لأن الإمام لا يغرم من وقع في سهمه ولا يقدر على الرجوع على الغانمين.
بالثمنNot stated in the sources
Not stated in the sources
فصل: ودليلنا على أنه لا يكون له بعد القسم إلا بالثمن خلافا للشافعي للحديث الذي رويناه وفيه: «وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن» ، وهذا نص، ولأنه لما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملكه الكافر بمثل ذلك بعلة أنه بدل حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع، فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى استهلاكه ثم لم يسلم لم يكن عليه غرمه، ولأن قسم الإمام قد قطع حق صاحبها عنها مع تقدم شبهة الكافر عليها، ولأن من حصل في يده بالقسم أخذه بحق سهمه بحكم الإمام، فلو قلنا إنه يؤخذ بغير بدل لأدى ذلك إلى ترك حقه من الغنيمة، لأن الإمام لا يغرمه له ولا يقدر أن يرجع على الغانمين به.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 935
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.