Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراك الجماعة في السرقة

In 1 comparative book3 schools

هل تُقطع الجماعة إذا اشتركت في سرقة ما قيمته ربع دينار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار لا يُقطع واحد منهم

لا قطع
Maliki

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار يُقطعون إن احتاج المسروق إلى التعاون، فإن أمكن الواحد حمله ففيه خلاف بين أصحاب المذهب.

يُقطعون بشرط
Shafi'i

الجماعة المشتركون في سرقة ما قيمته ربع دينار لا يُقطع واحد منهم

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار قطعوا إذا كان مما يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه خلاف بين أصحابنا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على واحد منهم؛ فدليلنا الظاهر والخبر ولأنهم اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به لوجب الحد فكان اشتراكهم بمنزلة انفرادهم لو انفرد كل واحد منهم به أصله اشتراكهم في القتيل، ولأن الجنايات التي يستحق بها تناول الأعصاب يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها ما يجب على المنفرد من إتلاف الأعضاء، أصله الجماعة إذا قطعت يد رجل أو قطعوا منه غير اليد، ولأن اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز يقتضي قطع الجميع ولا يعتبر انفرادهم بالإخراج بدليل أنهم لو سرقوا متاعا فحملوه على دابة إلى خارج الحرز فإن الكل يقطعون.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 947

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقطعون بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.