Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع في المتمولات المباحة الأصل

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع السارق في المال المتمول الذي أصله مباح كالصيد والماء والحجارة؟

Each school’s answer

Hanafi

القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباح لا يُقطع فيه، كل ما كان أصله مباحا كالصيد والماء والحجارة فلا قطع فيه.

لا قطع
Maliki

القطع في سرقة المتمول الذي أصله مباح يُقطع فيه، يُقطع في جميع المتمولات في العادة، كان أصلها مباحا أو غير مباح.

يُقطع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، كان أصلها مباحا أو غير مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه كالصيد والماء والحجارة وغيرها؛ فدليلنا الظاهر والخبر، لأنه جنس مال يتمول في العادة كالثياب وسائر العروض ولأن القطع أريد لحفظ الأموال وليس بعضها بأولى في ذلك من بعض.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 947

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 219

(وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ السَّاجِ وَالْقَنَا وَالْآبِنُوسِ وَالصَّنْدَلِ وَالْفُصُوصِ الْخُضْرِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَاللُّؤْلُؤِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْوَالِ وَأَنْفَسِهَا وَهِيَ مُحْرَزَةٌ وَلَا تُوجَدُ مُبَاحَةَ الْأَصْلِ بِصُورَتِهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ غَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتْ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ أَنْ لَا قَطْعَ فِي الْعَاجِ مَا لَمْ يُعْمَلْ فَإِذَا عَمِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قُطِعَ فِيهِ وَلَا قَطْعَ فِي الزُّجَاجِ لِأَنَّ الْمَكْسُورَةَ مِنْهُ تَافِهٌ وَالْمَصْنُوعَ مِنْهُ يَتَسَارَعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.