Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرر سرقة المال الواحد

In 1 comparative book2 schools

هل يُقطع السارق كلما تكررت سرقته للمال الواحد إذا عاد إلى ملك الأول؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تكرر سرقة المال الواحد لا يُقطع فيه إن كان في ملك الأول، ينفي القطع إذا عاد المال إلى ملك المسروق منه أولًا

لا قطع في ملك الأول
Maliki

تكرر سرقة المال الواحد يُقطع كل مرة، في ملك الأول أو غيره، لأن النص علّق القطع بالعود ولم يفرق بين مال واحد وأموال مختلفة

يُقطع كل مرة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرة، كان في ملك الأول أو ملك غيره، وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأول لم يقطع فيه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» ، فعلق استحقاق القطع بالعود، ولم يفرق بين أن يتكرر على مال واحد أو على أموال مختلفة، ولأن تكرر السرقة على المال الثاني الذي يستحق فيه القطع، لا يسقط القطع أصله إذا انتقل إلى ملك آخر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة فاستحق بسرقته القطع اعتبارا بما لم يقطع فيه، ولأنها سرقة لهذا المال كالأول ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها فوجب تكرر الحد بتكررها، أصله الزنا.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 949

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع في ملك الأول

Its place in«المبسوط» vol. 9 p. 166

بِخِلَافِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمِ الَّذِي هُوَ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ اعْتِبَارُهُ بِاسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ مِنْ السَّارِقِ، وَلِأَنَّ هَذَا حَدٌّ لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِخُصُومَةٍ فَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْخُصُومَةِ مِنْ وَاحِدٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ الشُّهُودَ لَوْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ لَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ بِالِاتِّفَاقِ وَتَأْثِيرُهُ أَنَّ فِي خُصُومَتِهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ نَوْعَ شُبْهَةٍ؛

Maliki

يُقطع كل مرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.