هل يُقطع السارق كلما تكررت سرقته للمال الواحد إذا عاد إلى ملك الأول؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تكرر سرقة المال الواحدلا يُقطع فيه إن كان في ملك الأول، ينفي القطع إذا عاد المال إلى ملك المسروق منه أولًا
لا قطع في ملك الأول
Maliki
تكرر سرقة المال الواحديُقطع كل مرة، في ملك الأول أو غيره، لأن النص علّق القطع بالعود ولم يفرق بين مال واحد وأموال مختلفة
يُقطع كل مرة
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرة، كان في ملك الأول أو ملك غيره، وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأول لم يقطع فيه؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم في السارق: «إذا سرق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» ، فعلق استحقاق القطع بالعود، ولم يفرق بين أن يتكرر على مال واحد أو على أموال مختلفة، ولأن تكرر السرقة على المال الثاني الذي يستحق فيه القطع، لا يسقط القطع أصله إذا انتقل إلى ملك آخر، ولأنه مكلف سرق نصابا من حرز مع عدم الشبهة فاستحق بسرقته القطع اعتبارا بما لم يقطع فيه، ولأنها سرقة لهذا المال كالأول ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز تكرر تلك الكبيرة فيها فوجب تكرر الحد بتكررها، أصله الزنا.