Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة أحد الزوجين من مال الآخر

In 1 comparative book3 schools

هل يُقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع

لا قطع
Maliki

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر يُقطع، لأنه سرق ما لا شبهة فيه من حرز مثله، والزوجية عقد على منافع لا شركة في المال.

يُقطع
Shafi'i

أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع

لا قطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ للظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأجنبي، ولأن الزوجية لا تقتضي شركة في المال، ولا شبهة فيه، وإنما هي عقد على منافع كالأجيرين.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 950

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 62

وَأَمَّا إذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ فَلِوُجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً فَانْعَدَمَ الْحِرْزُ أَطْلَقَ فِي الزَّوْجَيْنِ فَشَمِلَ الزَّوْجِيَّةَ وَقْتَ السَّرِقَةِ فَقَطْ بِأَنْ سَرَقَ مِنْهَا ثُمَّ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ، وَالزَّوْجِيَّةُ بَعْدَهَا كَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ

Maliki

يُقطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا قطع

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 472

(وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، وَيُفَارِقُ الْعَبْدُ الزَّوْجَةَ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.