Disputed masa’il الحدود والتعزير الإشراف على نكت مسائل الخلاف
Each school’s answer In our wordsHanafi
أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع
لا قطع Maliki
أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر يُقطع ، لأنه سرق ما لا شبهة فيه من حرز مثله، والزوجية عقد على منافع لا شركة في المال.
يُقطع Shafi'i
أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر لا يُقطع
لا قطع Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ للظاهر والخبر، ولأنه مكلف سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله كالأجنبي، ولأن الزوجية لا تقتضي شركة في المال، ولا شبهة فيه، وإنما هي عقد على منافع كالأجيرين.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 950
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 5 p. 62
وَأَمَّا إذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ أَوْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ فَلِوُجُودِ الْإِذْنِ بِالدُّخُولِ عَادَةً فَانْعَدَمَ الْحِرْزُ أَطْلَقَ فِي الزَّوْجَيْنِ فَشَمِلَ الزَّوْجِيَّةَ وَقْتَ السَّرِقَةِ فَقَطْ بِأَنْ سَرَقَ مِنْهَا ثُمَّ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ، وَالزَّوْجِيَّةُ بَعْدَهَا كَمَا إذَا سَرَقَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرَافَعَا فَلَا قَطْعَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «مغني المحتاج» vol. 5 p. 472
(وَالْأَظْهَرُ قَطْعُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ) أَيْ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عُقِدَ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي دَرْءِ الْحَدِّ كَالْإِجَارَةِ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ عَنْ الْأَجِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا سَرَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، وَيُفَارِقُ الْعَبْدُ الزَّوْجَةَ بِأَنَّ مُؤْنَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ عِوَضٌ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ،
The sources give no view for it here.
قطع الولد بسرقة مال أبويه قطع سارق المغنم