Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط مطالبة المسروق منه بالقطع

In 1 comparative book2 schools

هل يفتقر قطع السارق إلى مطالبة المسروق منه به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قطع السارق بعد ثبوت السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه، لأنه حد لله تعالى فيقام دون انتظار حضور صاحب الحق، كحد الزنا.

لا يشترط المطالبة
Shafi'i

قطع السارق بعد ثبوت السرقة يُحبس السارق حتى يحضر المسروق منه

يشترط الحضور
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه قد ثبت كونه سارقا بالإقرار والبينة، فوجب أن يقطع اعتبارا به إذا حضر المسروق منه فصدق البينة وقال: لست أطالب بالقطع، ولأنه حد لله تعالى، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له الحق متعلق به، أصله حد الزنا فإنه يقام عليه وإن لم يحضر المزني بها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 951

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يشترط المطالبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يشترط الحضور

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.