Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يفتقر قطع السارق إلى مطالبة المسروق منه به؟
Not stated in the sources
قطع السارق بعد ثبوت السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه، لأنه حد لله تعالى فيقام دون انتظار حضور صاحب الحق، كحد الزنا.
لا يشترط المطالبةقطع السارق بعد ثبوت السرقة يُحبس السارق حتى يحضر المسروق منه
يشترط الحضورNot stated in the sources
مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر؛ فدليلنا الظاهر والخبر، ولأنه قد ثبت كونه سارقا بالإقرار والبينة، فوجب أن يقطع اعتبارا به إذا حضر المسروق منه فصدق البينة وقال: لست أطالب بالقطع، ولأنه حد لله تعالى، فوجب أن يقام على من ثبت عليه من غير انتظار حضور من له الحق متعلق به، أصله حد الزنا فإنه يقام عليه وإن لم يحضر المزني بها.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 951
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.