Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد المترجم عند الحاكم

In 1 comparative book3 schools

هل يكفي مترجم واحد للحاكم عن الخصمين اللذين لا يعرف لغتهما؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المترجم عن الخصمين عند الحاكم يكفي فيه واحد، رجلا كان أو امرأة

يكفي واحد
Maliki

المترجم عن الخصمين عند الحاكم رجل وامرأتان في المال، واثنان في الأبدان، فيما يتضمن إقرارا بمال أو ما يتعلق به يقبل رجل وامرأتان؛ وفي أحكام الأبدان لا يقبل إلا اثنان.

تفصيل
Shafi'i

المترجم عن الخصمين عند الحاكم لا يكفي بأقل من اثنين، لأنها شهادة مقصودة يُقصد بها إتيان مال كالشهادة على البيع والشراء.

اثنان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا تقدم إلى الحاكم خصمان لا يعرف لغتهما أو لغة أحدهما، واحتاج إلى من يترجم له عنهما، فإن كان ما تخاصما فيه يتضمن إقرارا بمال، أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتضمن إقرارا يتعلق بأحكام أبدان لم يقبل فيه إلا اثنان، هكذا حصلته عمن درسنا من شيوخنا، وقال أبو حنيفة: يكفي فيه واحد، رجلا كان أو امرأة، وقال الشافعي: لا يكفي فيه بأقل من اثنين؛ فدليلنا على أبي حنيفة أنها شهادة فلم يقتصر فيها على الواحد كسائر الشهادات؛ وعلى الشافعي أنها شهادة مقصودة، مقصود بها إتيان مال كالشهادة على الشراء والبيع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 957

From the schools’ own books

Hanafi

يكفي واحد

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 3 p. 373

لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مُغَفَّلًا أَوْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُ مُعَامَلَتَهُمْ وَلَا يَنْكَشِفُ لَهُ حَالُهُمْ وَلَا يُمْكِنُهُ تَمْيِيزُ الْعَدْلِ مِنْ غَيْرِ الْعَدْلِ، وَالْعَدَدُ فِي الْمُزَكَّى وَرَسُولِ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكَّى وَفِي الْمُتَرْجِمِ عَنْ الْأَعْجَمِيِّ وَعَنْ الشَّاهِدِ أَوْ الْخَصْمِ الْأَعْجَمِيِّ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْعَدَدُ شَرْطٌ وَالْوَاحِدُ لَا يَكْفِي وَيَكْفِيهِ الِاثْنَانِ إنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ حَقًّا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ الْأَرْبَعَةِ.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

اثنان

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 10 p. 134

(وَ) الْأَصَحُّ (اشْتِرَاطُ عَدَدٍ) ، وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى هُنَا أَيْضًا (فِي إسْمَاعِ قَاضٍ بِهِ صَمَمٌ) لَمْ يَبْطُلْ سَمْعُهُ كَالْمُتَرْجِمِ فَإِنَّهُ يَنْقُلُ عَيْنَ اللَّفْظِ كَمَا أَنَّ ذَاكَ يَنْقُلُ مَعْنَاهُ. وَشَرْطُهُمَا مَا مَرَّ فِي الْمُتَرْجِمِينَ. وَشَرْطُ كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ وَانْتِفَاءُ التُّهْمَةِ؛ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ أَصْلٍ أَوْ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.