Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نسيان الحاكم حكمه وشهادة الشاهدين

In 1 comparative book3 schools

هل يقبل الحاكم شهادة شاهدين على حكمه الذي نسيه وينفذه وإن لم يتذكره؟

Each school’s answer

Hanafi

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان لا يرجع إلى شهادتهما إلا أن يتذكر

لا يجوز إلا بالتذكر
Maliki

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان يقبل شهادتهما وينفذ الحكم وإن لم يذكر، لأنها شهادة على حكم لو ذكره لجاز قبولها، ولئلا تضيع حقوق الناس

يقبل ويُنفذ
Shafi'i

الحاكم إذا نسي حكمه وشهد به عنده شاهدان لا يرجع إلى شهادتهما إلا أن يتذكر

لا يجوز إلا بالتذكر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا حكم الحاكم بحكم ونسيه، فإذا شهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما وأنفذه، وإن لم يذكر، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز له الرجوع إلى شهادتهما إلا أن يذكر هو؛ فدليلنا أنها شهادة عنده على حكم لو كان ذاكرا له لساغ قبولها والعمل به، فكذلك إذا كان ناسيا له فيجب أن يقبلها، أصله إذا شهد عنده بحكم غيره، ولأنه قد تعلق بذلك حق لغيره وهو ممن يشهد بثبوت الحق له، فلو قلنا: إن الشهادة غير مقبولة إلا بأن يذكرها، ومعلوم أنه ينسى ويشك، لأدى إلى تضييع حقوق الناس، ولكان لا معنى لإشهاده على إنفاذه، ولأنه قد يتهم أن يجحد حكمه لعداوة بينه وبين المشهود له.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 957

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا بالتذكر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقبل ويُنفذ

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 7 p. 275

نعم يكون القاضي حينئذٍ شاهدًا له عند قاض آخر كما في السوداني (وإن شهد بحكم نسيه) القاضي أي ادعى نسيانه (أو أنكره) أي أنكر أن يكون حكم به سواء خالفه المحكوم عليه أو وافقه انظر تت (أمضاه) معتمدًا على شهادتهما سواء كان معزولًا أم لا ولو اقتصر على قوله أنكره لفهم منه النسيان بالأولى وأما عكس المصنف وهو ما إذا أنكر الشاهد أن الشهادة عند القاضي فيما حكم به وهو يقول شهدتما وحكمت بشهادتكما فعند ابن القاسم يرفع إلى سلطان غيره فإن كان القاضي معروفًا بالعدالة لم ينقض حكمه مع إنكارهم ولا في موتهم وإن لم يعرف بها ابتدأ السلطان أن النظر في ذلك ولا غرم على الشهود ولما كان الإنهاء جائزًا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر ليتممه أفاده بقوله: (وأنهى) قاض (لغيره) قاض آخر بأحد وجهين إما (بمشافهة) مخاطبة ومكالمة له بما حكم به (إن كان كل بولايته) بأن يقف كل بطرف ولايته ويسأله لأن المنهي إن كان بغير محل ولايته فهو بمنزلة إخباره أو شهادته بعد العزل

Shafi'i

لا يجوز إلا بالتذكر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.