Hanafi
The sources give no view for it here.
هل للمدعي الذي أقام شاهدا ولم يحلف معه ورد اليمين على المدعى عليه أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه؟
Not stated in the sources
حلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه ليس له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، لأن النكول حصل منه، وتعلق بنقل اليمين حق للمدعى عليه فلا ينقله عنه بغير رضاه.
لا يحلفحلف المدعي مع شاهده بعد رده اليمين على المدعى عليه وقبل حلفه فيه وجهان: أحدهما أن له أن يحلف
وجهانNot stated in the sources
مسألة: إذا أقام شاهدا، ولم يحلف معه، ورد اليمين على المذعى عليه، ثم رام أن يحلف مع شاهده قبل أن يحلف المدعى عليه، لم يكن له ذلك، ويحلف المدعى عليه ويبرأ، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما أن له أن يحلف. فدليلنا أن النكول قد حصل منه فلم يكن له أن يحلف بعده، أصله إذا شرع المدعى عليه في اليمين، ولأنه إذا نقل اليمين إلى جنبة المدعى عليه فقد تعلق بذلك حق له فليس له أن ينقله عنه بغير رضاه، كما لو نكل المدعى عليه.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 967
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.