Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُقبل الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي؟
Not stated in the sources
الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي لا تُقبل، لاحتمال فسقهم أو عداوتهم، ولأن الخصم لا يتمكن من جرحهم إلا بالتسمية
لا تُقبلNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي فإنه لا تقبل الشهادة على شهادتهم، خلافا لمن قال: تقبل؛ لأنهم إذا لم يسموهم أمكن أن يكونوا فسقة عند القاضي، أو ممن لا تجوز شهادتهم في ذلك الشيء كالعدو والصديق، ولأن القاضي لا يقبل إلا شهادة من يمكن الخصم من جرحهم، وذلك لا يمكن إلا مع التسمية، ولهذا ما وجب عندنا أن تسمى الشهود في السجلات.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 976
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 219
(ص) وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ (ش) يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَلْفِيقُ النَّاقِلِ مَعَ شُهُودِ الْأَصْلِ فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِالرُّؤْيَةِ بِالزِّنَا وَنَقَلَ اثْنَانِ عَنْ اثْنَيْنِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.