Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزكية شهود الأصل دون تسميتهم

In 1 comparative book1 schools

هل تُقبل الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الشهادة على الشهادة إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي لا تُقبل، لاحتمال فسقهم أو عداوتهم، ولأن الخصم لا يتمكن من جرحهم إلا بالتسمية

لا تُقبل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا زكى شهود الفرع شهود الأصل ولم يسموهم للقاضي فإنه لا تقبل الشهادة على شهادتهم، خلافا لمن قال: تقبل؛ لأنهم إذا لم يسموهم أمكن أن يكونوا فسقة عند القاضي، أو ممن لا تجوز شهادتهم في ذلك الشيء كالعدو والصديق، ولأن القاضي لا يقبل إلا شهادة من يمكن الخصم من جرحهم، وذلك لا يمكن إلا مع التسمية، ولهذا ما وجب عندنا أن تسمى الشهود في السجلات.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 976

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا تُقبل

Its place in«شرح الخرشي» vol. 7 p. 219

(ص) وَلَفْقُ نَقْلٍ بِأَصْلٍ وَجَازَ تَزْكِيَةُ نَاقِلٍ أَصْلَهُ (ش) يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَلْفِيقُ النَّاقِلِ مَعَ شُهُودِ الْأَصْلِ فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ بِالرُّؤْيَةِ بِالزِّنَا وَنَقَلَ اثْنَانِ عَنْ اثْنَيْنِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.