Hanafi
جميع الدينIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه وأنكر الآخر، فهل يلزم المقر نصف الدين أم جميعه؟
ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه جميع الدين
جميع الدينما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه نصف الدين فقط، لأن إقراره يثبت الدين على الأب، ولا يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف.
نصف الدينNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم دينا، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمن ثبوت الألفين على أبيه، وتعلق ذلك بكل التركة، بدليل أن البينة لو قامت بذلك لقضي الدين من جميع التركة، فإذا كان هذا يتضمن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف، فصار كما لو أقر أن أباه أوصى بثلثه وأكذبه أخوه فإنه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 981
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.