Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار أحد الابنين بدين على الأب

In 1 comparative book2 schools

إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه وأنكر الآخر، فهل يلزم المقر نصف الدين أم جميعه؟

Each school’s answer

Hanafi

ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه جميع الدين

جميع الدين
Maliki

ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه نصف الدين فقط، لأن إقراره يثبت الدين على الأب، ولا يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف.

نصف الدين
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم دينا، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمن ثبوت الألفين على أبيه، وتعلق ذلك بكل التركة، بدليل أن البينة لو قامت بذلك لقضي الدين من جميع التركة، فإذا كان هذا يتضمن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف، فصار كما لو أقر أن أباه أوصى بثلثه وأكذبه أخوه فإنه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 981

From the schools’ own books

Hanafi

جميع الدين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

نصف الدين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.