فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار أحد الابنين بدين على الأب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه وأنكر الآخر، فهل يلزم المقر نصف الدين أم جميعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه جميع الدين

جميع الدين
المالكية

ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه نصف الدين فقط، لأن إقراره يثبت الدين على الأب، ولا يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف.

نصف الدين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم دينا، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمن ثبوت الألفين على أبيه، وتعلق ذلك بكل التركة، بدليل أن البينة لو قامت بذلك لقضي الدين من جميع التركة، فإذا كان هذا يتضمن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف، فصار كما لو أقر أن أباه أوصى بثلثه وأكذبه أخوه فإنه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جميع الدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نصف الدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.