الحنفية
جميع الدينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه وأنكر الآخر، فهل يلزم المقر نصف الدين أم جميعه؟
ما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه جميع الدين
جميع الدينما يلزم الابن المقر بدين على أبيه إذا أنكر أخوه يلزمه نصف الدين فقط، لأن إقراره يثبت الدين على الأب، ولا يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف.
نصف الدينلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم دينا، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين؛ فدليلنا أن إقرار الابن يتضمن ثبوت الألفين على أبيه، وتعلق ذلك بكل التركة، بدليل أن البينة لو قامت بذلك لقضي الدين من جميع التركة، فإذا كان هذا يتضمن إقراره لم يلزمه إلا بقدر ما حصل له من التركة وهو النصف، فصار كما لو أقر أن أباه أوصى بثلثه وأكذبه أخوه فإنه لا يلزمه إلا ثلث ما في يده.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٨١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.