Hanafi
لا قرعة، استسعاءIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تدخل القرعة في تمييز من يعتق من الأعبد الستة إذا أعتقهم المريض في مرضه ولا مال له غيرهم؟
عتق المريض ستة أعبد لا مال له غيرهم يعتق ثلث كل عبد ويستسعى في قيمته، لا مدخل للقرعة بين العبيد عنده، ويعتق العبد إذا أدى القيمة إلى الورثة.
لا قرعة، استسعاءNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في مواضع، منها أن يعتق ستة أعبد له لا مال له غيرهم في مرضه فيجزؤون ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثنان ويرق أربع، وقال أبو حنيمة: لا مدخل لإقراع بين العبيد بحال، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى في قيمة نفسه، فإذا أداها إلى الورثة عتق؛ فدليلنا حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق الأربعة، ففيه أدلة: أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم أقرع، وعند المخالف أنه لا يقرع. والثاني: أنه أعتق اثنين كاملين، وعندهم أنه قال: لا يعتق رأس كامل. والثالث: أنه نقل الحكم والسبب، ولم ينقل الاستسعاء، فدل على أنه غير واجب. ولأن المريض ممنوع من جميع ماله، فلم يكن له
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 990
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.