Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القرعة في عتق المريض عبيده

In 1 comparative book1 schools

هل تدخل القرعة في تمييز من يعتق من الأعبد الستة إذا أعتقهم المريض في مرضه ولا مال له غيرهم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق المريض ستة أعبد لا مال له غيرهم يعتق ثلث كل عبد ويستسعى في قيمته، لا مدخل للقرعة بين العبيد عنده، ويعتق العبد إذا أدى القيمة إلى الورثة.

لا قرعة، استسعاء
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: للقرعة مدخل في تمييز نصيب الحرية من العتق في مواضع، منها أن يعتق ستة أعبد له لا مال له غيرهم في مرضه فيجزؤون ثلاثة أجزاء ويقرع بينهم، فيعتق اثنان ويرق أربع، وقال أبو حنيمة: لا مدخل لإقراع بين العبيد بحال، ولكن يعتق منهم الثلث من كل عبد ويستسعى في قيمة نفسه، فإذا أداها إلى الورثة عتق؛ فدليلنا حديث عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه، ولا مال له غيرهم، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق الأربعة، ففيه أدلة: أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم أقرع، وعند المخالف أنه لا يقرع. والثاني: أنه أعتق اثنين كاملين، وعندهم أنه قال: لا يعتق رأس كامل. والثالث: أنه نقل الحكم والسبب، ولم ينقل الاستسعاء، فدل على أنه غير واجب. ولأن المريض ممنوع من جميع ماله، فلم يكن له

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 990

From the schools’ own books

Hanafi

لا قرعة، استسعاء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.