Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مكاتبة أحد الشريكين حصته

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز لأحد الشريكين في عبد أن يكاتب قدر حصته منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك تجوز إن أذن الشريك، ولا تجوز إن لم يأذن

بإذن الشريك فقط
Maliki

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك لا تجوز، أذن الشريك أم لم يأذن، لأنها بمنزلة ابتداء تبعيض الحرية، وهو ممنوع لحق الله تعالى فلا يسقط بإذن الشريك

لا تجوز
Shafi'i

مكاتبة أحد الشريكين قدر حصته من العبد المشترك أحد قوليه: تجوز إن أذن الشريك، ولا تجوز إن لم يأذن

بإذن الشريك في أحد القولين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على قدر حصته منه، أذن شريكه أم لم يأذن، وقال ابن أبي ليلى: يصح، ولا يعتبر بإذن الشريك، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: إن أذن الشريك جاز، وإن لم يأذن لم يجز؛ فدليلنا أن ذلك بمنزلة ابتداء تبعيض الحرية، وذلك غير جائز، وإذا ثبت منعه بغير إذن السيد ثبت منعه مع إذنه، لأن تبعيض العتق ممنوع لحق الله تعالى، فلا يسقط بإذن الشريك فيه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1001

From the schools’ own books

Hanafi

بإذن الشريك فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجوز

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 449

(لَا) تَجُوزُ مُكَاتَبَةُ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الرَّقِيقِ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الْآخَرِ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ مَعًا عَلَى مَالٍ وَاحِدٍ جَازَ

Shafi'i

بإذن الشريك في أحد القولين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.