Hanafi
يجوز الرجوعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للورثة الرجوع عن إذنهم للمريض مرضًا مخوفًا بالوصية لوارث أو بزيادة على الثلث؟
رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت
يجوز الرجوعرجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لا يجوز، ويلزمهم الإذن، لأنها حال يملكون الحجر عليه فيها، فإذا أذنوا لزمهم كإذن السيد لعبده
لا رجوعرجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت
يجوز الرجوعNot stated in the sources
مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه التصرف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الثلث، لم يكن لهم الرجوع فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحة والمرض؛ فدليلنا أنها حال يملكون عليه الحجر فيها، فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبده، والزوج لامرأته في الحج، ولأنه حال يعتبر عطيته فيها من الثلث كبعد الموت.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1007
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.