Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الورثة عن الإذن في المرض

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للورثة الرجوع عن إذنهم للمريض مرضًا مخوفًا بالوصية لوارث أو بزيادة على الثلث؟

Each school’s answer

Hanafi

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت

يجوز الرجوع
Maliki

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لا يجوز، ويلزمهم الإذن، لأنها حال يملكون الحجر عليه فيها، فإذا أذنوا لزمهم كإذن السيد لعبده

لا رجوع
Shafi'i

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت

يجوز الرجوع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه التصرف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الثلث، لم يكن لهم الرجوع فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحة والمرض؛ فدليلنا أنها حال يملكون عليه الحجر فيها، فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبده، والزوج لامرأته في الحج، ولأنه حال يعتبر عطيته فيها من الثلث كبعد الموت.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1007

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا رجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز الرجوع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.