الحنفية
يجوز الرجوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للورثة الرجوع عن إذنهم للمريض مرضًا مخوفًا بالوصية لوارث أو بزيادة على الثلث؟
رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت
يجوز الرجوعرجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لا يجوز، ويلزمهم الإذن، لأنها حال يملكون الحجر عليه فيها، فإذا أذنوا لزمهم كإذن السيد لعبده
لا رجوعرجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت
يجوز الرجوعلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه التصرف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الثلث، لم يكن لهم الرجوع فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحة والمرض؛ فدليلنا أنها حال يملكون عليه الحجر فيها، فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبده، والزوج لامرأته في الحج، ولأنه حال يعتبر عطيته فيها من الثلث كبعد الموت.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.