فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الورثة عن الإذن في المرض

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للورثة الرجوع عن إذنهم للمريض مرضًا مخوفًا بالوصية لوارث أو بزيادة على الثلث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت

يجوز الرجوع
المالكية

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث لا يجوز، ويلزمهم الإذن، لأنها حال يملكون الحجر عليه فيها، فإذا أذنوا لزمهم كإذن السيد لعبده

لا رجوع
الشافعية

رجوع الورثة عن إذنهم للمريض في الوصية لوارث أو بزيادة على الثلث يجوز لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت

يجوز الرجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أذنوا له في المرض المخوف الذي يمنع فيه التصرف في ماله أن يوصي لوارث وبزيادة على الثلث، لم يكن لهم الرجوع فيه، وقال أبو حنيفة والشافعي: لهم الرجوع، ولا يلزمهم الإذن إلا بعد الموت وحكي عن قوم لزوم ذلك لهم في الصحة والمرض؛ فدليلنا أنها حال يملكون عليه الحجر فيها، فإذا أذنوا له فيما لهم منعه منه لزمهم، كالسيد إذا أذن لعبده، والزوج لامرأته في الحج، ولأنه حال يعتبر عطيته فيها من الثلث كبعد الموت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.