Hanafi
أثلاثًاIts place in the school’s books is not linked yet.
إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فهل يُقسم الثلث أثلاثًا أم يُعطى فلان بالاجتهاد؟
الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث لفلان الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث
أثلاثًاالموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث يُعطى فلان على قدر الاجتهاد، لأن قرنه بالفقراء والمساكين يدل على إجرائه مجراهم في العطاء بحسب الاجتهاد.
بالاجتهادNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قال ثلث مالي لفلان، وللفقراء والمساكين، أعطي فلان على قدر الاجتهاد، وقال أبو حنيفة لفلان الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنه لما قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا أنه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم، وأنه إنما نص عليه ليجعل كنصيب آخر، وقد ثبت أن ما يصيب الفقراء مصروف فيهم على الاجتهاد، فكذلك يجب أن يكون حضهم مع فلان ومع المساكين، ولأنها عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظ، فيجوز أن يعطى أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1012
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.