Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بالثلث لمعيَّن وللفقراء

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فهل يُقسم الثلث أثلاثًا أم يُعطى فلان بالاجتهاد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث لفلان الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث

أثلاثًا
Maliki

الموصى له مع الفقراء والمساكين في الثلث يُعطى فلان على قدر الاجتهاد، لأن قرنه بالفقراء والمساكين يدل على إجرائه مجراهم في العطاء بحسب الاجتهاد.

بالاجتهاد
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قال ثلث مالي لفلان، وللفقراء والمساكين، أعطي فلان على قدر الاجتهاد، وقال أبو حنيفة لفلان الثلث، وللفقراء الثلث، وللمساكين الثلث؛ فدليلنا أنه لما قرن فلان بالفقراء والمساكين علمنا أنه أراد إجراءه مجراهم وإعطاءه على حسب إعطائهم، وأنه إنما نص عليه ليجعل كنصيب آخر، وقد ثبت أن ما يصيب الفقراء مصروف فيهم على الاجتهاد، فكذلك يجب أن يكون حضهم مع فلان ومع المساكين، ولأنها عطية على وجه القربة للفقراء والمساكين مرسلة في اللفظ، فيجوز أن يعطى أحد الصنفين الموصى لهم بزيادة على الآخر كالزكاة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1012

From the schools’ own books

Hanafi

أثلاثًا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بالاجتهاد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.