Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية لأجنبي ووارث دون إجازة

In 1 comparative book2 schools

إذا أوصى لأجنبي ووارث ولم يجز الورثة الوصية، فكيف تُقسَّم الوصية بينهما؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوارث الموصى له مع الأجنبي عند عدم إجازة الورثة يحاص الأجنبي بوصيته، وما حصل له يرجع ميراثا، وما بقي بعد ذلك يرجع لأهل الوصايا؛ لأنه كأنه أعطى الأجنبي الفاضل عن عطية الوارث

يحاص ثم يرجع ميراثا
Shafi'i

الوارث الموصى له مع الأجنبي عند عدم إجازة الورثة يكون كالموصى له الأجنبي

كالأجنبي
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أوصى لأجنبي [و] وارث، فلم يجز الورثة الوصية، فإن الوارث يحاص بوصيته الأجنبي، فما حصل له رجع ميراثا، وما بقي بعد ذلك رجع لأهل الوصايا، خلافا للشافعي في قوله: يكون كالموصى له الأجنبي؛ لأن الميت لم يرد إفراد الأجنبي حين أدخل معه غيره فكأنه أعطاه الفاضل عن عطية الوارث، ألا ترى الورثة لو أجازوا لم يستحق الأجنبي إلا نصف الوصية، وإنما يؤثر منعهم في غير من يأخذ الفاضل من مقدار نصيبه.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1017

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يحاص ثم يرجع ميراثا

Its place in«المدونة» vol. 4 p. 365

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِأَجْنَبِيٍّ وَأَوْصَى لِوَارِثٍ أَيْضًا. قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَتَحَاصَّانِ، يُحَاصُّ الْوَارِثُ الْأَجْنَبِيَّ بِالْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ،

Shafi'i

كالأجنبي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.