Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية بمثل نصيب أحد الورثة

In 1 comparative book2 schools

كيف يُحدَّد نصيب الموصى له إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وكان الورثة متفاضلين في الميراث؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد ورثته المتفاضلين سهم من عدد رؤوس الورثة، يُعتبر عدد الرؤوس لا الأنصبة، لأن إرادة الأكثر أو الأقل محتملة.

اعتبار الرؤوس
Shafi'i

نصيب الموصى له بمثل نصيب أحد ورثته المتفاضلين مثل نصيب أقلهم، لأنه المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه.

نصيب الأقل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، وله ورثة متفاضلون في الميراث، نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطي سهما من عددهم، وقال الشافعي: يكون له نصيب أقلهم، لأنه يقين، وما زاد عليه مشكوك فيه؛ فدليلنا أنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بأنصبائهم لأنه يجوز أن يكون أراد الأكثر، ويجوز أن يكون أراد الأقل فلم يبق إلا اعتبار الرؤوس.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1017

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

اعتبار الرؤوس

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 548

وَإِنْ كَانَ مَعَ الْبَنِينَ وَرَثَةٌ غَيْرُهُمْ عُزِلَتْ مَوَارِيثُهُمْ فَقُسِّمَ مَا يُصِيبُ الْبَنِينَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ. وَعِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ: إنْ قَالَ أَوْصَيْت لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي وَلَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَهِيَ وَصِيَّةٌ بِجَمِيعِ الْمَالِ.

Shafi'i

نصيب الأقل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.