Hanafi
خلاف المالكيةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تشمل الوصية ما لم يعلم به الموصي من ماله أم تختص بما علم به؟
الوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت
خلاف المالكيةالوصية في مال الموصي تكون فيما علم به الميت دون ما لم يعلم به، لأن ما لم يعلم به لم يرده ولا قصده بالوصية فكان كالمستثنى.
فيما علم فقطالوصية في مال الموصي لا تختص بما علم به الميت
خلاف المالكيةNot stated in the sources
مسألة: الوصية فيما علم به الميت في ماله دون ما لم يعلم به، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن ما لم يعلم به فقد علمنا أنه لم يرده ولا قصده بالوصية فكان في حكم المستثنى مما وصى به.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1018
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 569
(وَهِيَ) أَيْ الْوَصِيَّةُ فِي صِحَّةِ أَوْ مَرَضِ (وَمُدَبَّرٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُثَقَّلًا (إنْ كَانَ) تَدْبِيرُهُ (بِمَرَضٍ) مَخُوفٍ لِسَيِّدِهِ، وَمَاتَ بِهِ إذَا أُرِيدَ تَقْوِيمُهَا لِيُنْظَرَ هَلْ يُخْرَجَانِ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا فَإِنَّمَا يُقَوَّمَانِ (فِيمَا) أَيْ الْمَالِ الَّذِي (عَلِمَ) الْمُوصِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَالسَّيِّدُ وَدَخَلَتْ فِيهِ، [منح الجليل] فِي مَسْأَلَةِ التَّدْبِيرِ أَنَّهُ مَالُهُ لَا فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ الْمَذْهَبِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.