Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الوصية للقاتل

In 1 comparative book2 schools

هل تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً تصح، لأنها هبة فلا يمنعها القتل اعتبارًا بحال الحياة، ولأنها تملك فصحت كإسقاط الحقوق.

تصح
Shafi'i

الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً لا تصح

لا تصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تصح الوصية للقاتل عمدا أو خطأ، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه"، فعم، ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتبارا بحال الحياة، ولأنه تملك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1018

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تصح

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 7 p. 13

(وَقَاتِلٌ) بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.