Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً؟
Not stated in the sources
الوصية للقاتل عمدًا أو خطأً تصح، لأنها هبة فلا يمنعها القتل اعتبارًا بحال الحياة، ولأنها تملك فصحت كإسقاط الحقوق.
تصحالوصية للقاتل عمدًا أو خطأً لا تصح
لا تصحNot stated in the sources
مسألة: تصح الوصية للقاتل عمدا أو خطأ، خلافا للشافعي؛ لقوله تعالى: " فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه"، فعم، ولأنها هبة فالقتل لا يمنعها اعتبارا بحال الحياة، ولأنه تملك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1018
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 7 p. 13
(وَقَاتِلٌ) بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.