Hanafi
The sources give no view for it here.
إذا أوصى بعبد من عبيده أو شاة من غنمه دون تعيين، فهل يستحق الموصى له جزءًا بالقيمة أم رأسًا يختاره؟
Not stated in the sources
الموصى له بعبد أو شاة من عبيده أو غنمه دون تعيين له جزء منهم بالقيمة، إن كانوا أربعة فله الربع، وإن كانوا عشرة فله العشر
جزء بالقيمةالموصى له بعبد أو شاة من عبيده أو غنمه دون تعيين يدفع الورثة إليه رأسًا منها يختاره
رأس يختارهNot stated in the sources
مسألة: إذا وصى له بعبد من عبيده أو شاة من غنمه، فله جزء منهم بالقيمة، وإن كانوا أربعة فله الربع أو عشرة فله العشر، خلافا للشافعي في قوله: إن الورثة يدفعون إليه رأسا منها أي شيء اختار؛ لأن في ذلك تعارض الدعاوى، ولأن الورثة يدعون أنه يستحق أدناها قيمة، والموصى له يدعي أنه يستحق أعلاها قيمة، وليس أحدهما أولى من الآخر بقوله، فلم يبق إلا اعتبار الجزء، لأن ذلك هو العدل بينهم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 1018
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.