Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إتمام الصلاة سهوا في السفر

In 1 comparative book1 schools

هل تُجزئ صلاة من أتمّ صلاة السفر سهوًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

من أتمّ صلاة السفر سهوًا فيه قولان: لا تجزئه عند سحنون، وتجزئه عند ابن المواز، من قال لا تجزئ عدّ الزيادة غير معتدّ بها كزيادة سهوًا في صلاة الحضر؛ ومن قال تجزئ لم يعدّها مجمعًا على أنها سهو.

قولان
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: فإن أتمها سهوا قال سحنون: لا تجزبه، وقال ابن المواز تجزبه؛ فوحه القول: بأنه لا تجزيه: أن هذه الزيادة غير معتد بها، فصارت كزيادة في صلاة الحضر سهوا، والصلاة إنما تصح مع السهو في العمل القليل دون الكثير، ووجه القول بأنها لا تبطل لأنها زيادة ليست كالمجمع على أنها سهو؛ لأن من الناس من يقول إنها معتد بها. ولأنه إن افتتح الصلاة بنيتها أجزأنه ولم تكن كالزيادة التي لا يعتد بها على وجه والله أعلم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 313

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

قولان

Its place in«منح الجليل» p. 413

(وَ) إنْ أَتَمَّ (سَهْوًا أَوْ جَهْلًا) ، وَأَوْلَى تَأْوِيلًا وَقَدْ نَوَى الْقَصْرَ (فَ) يُعِيدُ (فِي الْوَقْتِ) وَالتَّأْوِيلُ هُنَا هُوَ مُرَاعَاةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْأَمْنِ وَتَخْصِيصِهِ بِسَفَرِ الْخَوْفِ مِنْ الْكُفَّارِ كَظَاهِرِ الْآيَةِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَا تَقْصُرُ وَتَحْتَجُّ بِأَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَجَمِيعُ الْأَرْضِ وَطَنُهَا أَوْ بِتَفْصِيلِ الْإِتْمَامِ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.