صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعةتُجزئ من غير تفصيل، فإن سعى إلى الجمعة بطلت ظهره؛ فإن أدركها صلاها وإلا أعاد ظهرًا.
تجزئ
Maliki
صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعةلا تُجزئ إن أمكنه إدراك الجمعة أو ركعة منها، فإن كان في وقت لو سعى لم يدرك ركعة منها أجزأه؛ لأن فرض الوقت الجمعة.
بتفصيل
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا صلى الظهر في بيته وهو ممن تلزمه الجمعة، فإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها فلا يجزيه، ويعيدها أبدا، وإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لم يدرك ركعة منها أجزأه ,. وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيل، إلا أنه قال: فإن سعى إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر بطلت ظهره، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا أعاد ظهرا، والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ فعندنا أنه الجمعة، وعندهم الظهر. والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟. فدليلنا أن فرض الوقت الجمعة قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ، وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (