Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صلاة الظهر قبل الجمعة

In 1 comparative book2 schools

هل تُجزئ صلاةُ الظهر في البيت عمّن تلزمه الجمعة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعة تُجزئ من غير تفصيل، فإن سعى إلى الجمعة بطلت ظهره؛ فإن أدركها صلاها وإلا أعاد ظهرًا.

تجزئ
Maliki

صلاة الظهر في البيت ممن تلزمه الجمعة لا تُجزئ إن أمكنه إدراك الجمعة أو ركعة منها، فإن كان في وقت لو سعى لم يدرك ركعة منها أجزأه؛ لأن فرض الوقت الجمعة.

بتفصيل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا صلى الظهر في بيته وهو ممن تلزمه الجمعة، فإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدركها أو ركعة منها فلا يجزيه، ويعيدها أبدا، وإن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة لم يدرك ركعة منها أجزأه ,. وقال أبو حنيفة: يجزيه من غير تفصيل، إلا أنه قال: فإن سعى إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر بطلت ظهره، فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا أعاد ظهرا، والكلام معه في فصلين: أحدهما: في فرض الوقت ما هو؟ فعندنا أنه الجمعة، وعندهم الظهر. والآخر: هل يجزيه الظهر أم لا؟. فدليلنا أن فرض الوقت الجمعة قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ، وإيجاب السعي إلى الصلاة بعينها يقتضي أن تكون هي الفرض، فإذا ثبت هذا انتفى أن يكون فرضه الظهر؛ لأن ذلك يوجب أن يكون عليه فرضان وذلك باطل، وقوله - صلى الله عليه وسلم - (

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 326

From the schools’ own books

Hanafi

تجزئ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 257

وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ فَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِ الظُّهْرُ بَدَلًا عَنْ الْجُمُعَةِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ الْمَعْذُورُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ شَهِدَ الْجُمُعَةَ وَصَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَرْتَفِضُ ظُهْرُهُ وَيَصِيرُ تَطَوُّعًا، وَفَرْضُهُ الْجُمُعَةُ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ؛

Maliki

بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.