Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تشترط الطهارة من الحدث لصحة خطبة الجمعة؟
Not stated in the sources
الخطبة بلا طهارة مكروهة ومجزئة، الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثًا كره ذلك وأجزأه
تصح مع الكراهةالخطبة بلا طهارة لا تجزئ في أحد القولين، لأن الطهارة شرط فيها في هذا القول
لا تصح (قول)Not stated in the sources
مسألة: الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثا كره ذلك وأجزأه. خلافا لأحد قولي الشافعي: إنها لا تجزئ إلا بطهارة؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. [اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 332
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 515
تعالي * (وهل يشترط فيها الطهارة فيه قولان قال في القديم تصح من غير طهارة لانه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة وقال في الجديد لا تصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الاحرام (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ فِيهِ قَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ كُلِّهِ (وَالْقَدِيمُ) لَا يشترط شئ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.