Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطهارة في خطبة الجمعة

In 1 comparative book2 schools

هل تشترط الطهارة من الحدث لصحة خطبة الجمعة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الخطبة بلا طهارة مكروهة ومجزئة، الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثًا كره ذلك وأجزأه

تصح مع الكراهة
Shafi'i

الخطبة بلا طهارة لا تجزئ في أحد القولين، لأن الطهارة شرط فيها في هذا القول

لا تصح (قول)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثا كره ذلك وأجزأه. خلافا لأحد قولي الشافعي: إنها لا تجزئ إلا بطهارة؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. [اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 332

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تصح مع الكراهة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تصح (قول)

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 515

تعالي * (وهل يشترط فيها الطهارة فيه قولان قال في القديم تصح من غير طهارة لانه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة وقال في الجديد لا تصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الاحرام (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ فِيهِ قَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ كُلِّهِ (وَالْقَدِيمُ) لَا يشترط شئ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.