فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة في خطبة الجمعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تشترط الطهارة من الحدث لصحة خطبة الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الخطبة بلا طهارة مكروهة ومجزئة، الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثًا كره ذلك وأجزأه

تصح مع الكراهة
الشافعية

الخطبة بلا طهارة لا تجزئ في أحد القولين، لأن الطهارة شرط فيها في هذا القول

لا تصح (قول)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الأفضل أن يخطب على طهر، فإن خطب محدثا كره ذلك وأجزأه. خلافا لأحد قولي الشافعي: إنها لا تجزئ إلا بطهارة؛ لأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة كالتلبية والشهادتين. [اشتراط حضور العدد الذي تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تصح مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح (قول)

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٥١٥

تعالي * (وهل يشترط فيها الطهارة فيه قولان قال في القديم تصح من غير طهارة لانه لو افتقر إلى الطهارة لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة وقال في الجديد لا تصح من غير طهارة لانه ذكر شرط في الجمعة فشرط فيه الطهارة كتكبيرة الاحرام (الشَّرْحُ) قَالَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ الْحَدَثِ وَالطَّهَارَةُ عَنْ النَّجَاسَةِ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ فِيهِ قَوْلَانِ (الصَّحِيحُ) الْجَدِيدُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ كُلِّهِ (وَالْقَدِيمُ) لَا يشترط شئ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَدَلِيلُهُمَا فِي الْكِتَابِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.