Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سن الغنم المأخوذة في الزكاة

In 1 comparative book3 schools

هل يؤخذ الجذع والثني من الضأن والمعز في زكاة الغنم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الثني فقط منهما، ولا يؤخذ الجذع أصلا

الثني فقط
Maliki

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الجذعة والثنية من الضأن والمعز، لحديث معاذ: «خذ الجذعة والثنية»، والمعز أحد نوعي الغنم فيؤخذ منه الجذع كالضأن.

يؤخذ الجذع والثني
Shafi'i

المأخوذ في زكاة الغنم من الضأن والمعز الجذع من الضأن وحده، والثني من المعز

جذع الضأن وثني المعز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: تؤخذ في زكاة الغنم الجذعة والثنية من الضأن والمعز، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ الجذع أصلا ولا يؤخذ إلا الثني منهما جميعا. وقال الشافعي: الجذع من الضأن وحده والثني من المعز. فدليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (خذ الجذعة والثنية) ، ولأن ما بلغ سن الجذع جاز أخذه كما لو جاوزه إلى الثني، ودليلنا على الشافعي: الخبر، وهو عام، ولأن كل شيء جاز أخذه من الضان جاز أخذه من المعز، كالثني ولأنه جذع من الغنم كالجذع من الضأن، ولأن المعز أحد نوعي الغنم، فجاز أخذ الجذع منه كالضأن.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 379

From the schools’ own books

Hanafi

الثني فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يؤخذ الجذع والثني

Its place in«مواهب الجليل» vol. 2 p. 257

وَقَالَ فِي اللُّبَابِ الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الْغَنَمِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجْزِي الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى،

Shafi'i

جذع الضأن وثني المعز

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 73

وَالْعِنَاقُ هِيَ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْمَعْزِ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْأُمَّهَاتِ عَنْهَا مِنْ الثَّلَاثِ فَيَبْنِي حَوْلَهَا عَلَى حَوْلِهَا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ يَمْلِكُ نِصَابًا مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ، وَيُتَمُّ لَهَا حَوْلٌ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِجْزَاءِ؛ لِأَنَّ وَاجِبَهُ مَا لَهُ سَنَتَانِ. وَالْقَدِيمُ لَا تُؤْخَذُ إلَّا الْكَبِيرَةُ لَكِنْ دُونَ الْكَبِيرَةِ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْكِبَارِ فِي الْقِيمَةِ. وَحَكَى الْخِلَافُ وَجْهَيْنِ أَيْضًا. وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجْتَهِدُ السَّاعِي فِي غَيْرِ الْغَنَمِ، وَيَحْتَرِزُ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَيَأْخُذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَصِيلًا فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.