Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تُضم الماشية المستفادة بشراء أو ميراث إلى النصاب الذي عنده من جنسها وتُزكّى لحوله؟
Not stated in the sources
الماشية المستفادة بشراء أو ميراث وعنده نصاب من جنسها تُضم إلى النصاب وتُزكّى لحوله، لأنها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة، فتُقاس على النتاج
تُضمالماشية المستفادة بشراء أو ميراث وعنده نصاب من جنسها لا تُضم إلى النصاب
لا تُضمNot stated in the sources
مسألة: إذا استفاد ماشية بشراء أو ميراث أو غير ذلك، وعنده نصاب من جنسها ضمها إلى ما عنده، وزكى الفائدة لحول النصاب الذي عنده، خلافا للشافعي؛ لأنها فائدة من حيوان تجب في عينه الزكاة فجائز أن يضم إلى ما تقدم من ملكه من جنسها، أصله النتاج، ولأنها زيادة في نوع من الحيوان يثبت بها حكم الملك الواحد، فجاز أن يتنوع حكمها إلى تخفيف وتثقيل، أصله الخلطة، ولأن في ذلك لطفا لأرباب الأموال والفقراء؛ لأنه إذا كان عنده أقل من نصاب لم يضم الفائدة إليه، فكان ذلك رفقا لأرباب الأموال، فوجب أن ينظر الفقراء بإزائه، فيضمها إليه إذا كان نصابا؛ لأن الساعي لا يجيء في الحول إلا مرة، فلو لم يزكها مع الأصل لبقيت نحو الحولين غير مزكاة وفي ذلك إضرار بالفقراء فكان النظر ما قلناه. [تلف الزكاة قبل وصولها إلى الإمام]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 381
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.