Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تأخير زكاة الأموال الباطنة

In 1 comparative book2 schools

هل يضمن صاحب الأموال الباطنة الزكاة إذا أخّر إخراجها عن وقت وجوبها مع إمكان إيصالها إلى الفقراء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراء لا يوجب الضمان على صاحب المال

لا يضمن
Maliki

تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراء يوجب الضمان على صاحب المال، لأنها زكاة واجبة كملت شرائط وجوبها، فيضمنها إذا أخّرها بعد القدرة على إخراجها.

يضمن
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: رب الأموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها زكاة واجبة كملت بشرائط وجوبها، فإذا أخرها بعد القدرة على إخراجها ضمن، أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة فمنع.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 383

From the schools’ own books

Hanafi

لا يضمن

Its place in«تبيين الحقائق» p. 269

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إذَا هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ الْبَاطِنَةُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَبَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ لَا تَسْقُطُ زَكَاتُهَا؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ فَلَا تَسْقُطُ بِهَلَاكِ الْمَالِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الطَّلَبَ بِالْأَدَاءِ مُتَوَجِّهٌ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ فَيَكُونُ التَّأْخِيرُ تَفْرِيطًا

Maliki

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.