هل يضمن صاحب الأموال الباطنة الزكاة إذا أخّر إخراجها عن وقت وجوبها مع إمكان إيصالها إلى الفقراء؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراءلا يوجب الضمان على صاحب المال
لا يضمن
Maliki
تأخير صاحب الأموال الباطنة إخراج زكاتها عن وقت وجوبها مع إمكان الإيصال إلى الفقراءيوجب الضمان على صاحب المال، لأنها زكاة واجبة كملت شرائط وجوبها، فيضمنها إذا أخّرها بعد القدرة على إخراجها.
يضمن
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: رب الأموال الباطنة، الذهب والورق وما إليه زكاته، إذا أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وإمكان إيصالها إلى الفقراء ضمن، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنها زكاة واجبة كملت بشرائط وجوبها، فإذا أخرها بعد القدرة على إخراجها ضمن، أصله إذا طالبه الإمام بزكاة الأموال الظاهرة فمنع.