Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الزكاة على من عاد إليه ماله بعد سنين من الضياع أو الغصب، وعن كم سنة يزكيه؟
Not stated in the sources
المال الذي ضاع أو غُصب ثم عاد إلى صاحبه بعد سنين يزكيه لسنة واحدة فقط، لحصول عين النصاب في يده طرفي الحول، ولا يُراعى وسط الحول
زكاة سنة واحدةالمال الذي ضاع أو غُصب ثم عاد إلى صاحبه بعد سنين فيه قولان: يزكيه لجميع السنين إذا قبضه، أو لا زكاة فيه أصلاً
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا كان له مال فضاع أو غصب ثم عاد إليه بعد سنين زكاه لسنة واحدة، وكذلك ما يقتضيه من دينه الذي أصله عين، وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يزكيه إذا قبضه لجميع السنين. والآخر لا زكاة فيه أصلا. ودليلنا على سقوط الزكاة فيما مضى ما قدمناه في الدين، ودليلنا على أن عليه زكاة سنة واحدة، أنه حصل في يده في طرفي الحول عين نصاب، فوجب عليه الزكاة، ولا يراعى تضاعيف الحول بدليل أنه لو كان معه في أول الحول نصاب فاشترى به سلعة ثم باعها في أخر الحول بنصاب لزمته الزكاة، لكونها عينا طرفي الحول من غير مراعاة لوسطه. [حكم من يكتم الساعي بعض ماله]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 384
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.