Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإخراج من عروض التجارة

In 1 comparative book2 schools

هل تُخرج زكاة عروض التجارة من عينها أم من قيمتها دراهم أو دنانير؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

زكاة عروض التجارة بعد تقويمها تُخرج دراهم أو دنانير ولا تُخرج من العروض

من القيمة لا من العين
Shafi'i

زكاة عروض التجارة بعد تقويمها تُخرج من العروض نفسها، لأن الزكاة تجب في القيمة، ولا ضرر في الإخراج منها كالذهب والفضة

من العروض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قوم العروض أخرج عنها دراهم أو دنانير، ولم يجز أن يخرج منها، خلافا للشافعي، في قوله: إنه يخرج منها؛ لأن الزكاة تجب في القيمة بدليل أن النصاب معتبر، وكل مال وجبت الزكاة فيه، فإذا لم يكن في الإخراج منه ضرر وجب الإخراج منه، كالذهب والفضة؛ ولأن كل ما لو كان معينا وجب الإخراج منه فإذا كان مبهما وجب الإخراج منه، أصله إذا كان معه دراهم أو دنانير فأخرجها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 404

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

من القيمة لا من العين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

من العروض

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 3 p. 299

(وَوَاجِبُهَا) أَيْ التِّجَارَةِ أَيْ مَالِهَا (رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ) اتِّفَاقًا فِي رُبْعِ الْعُشْرِ كَالنَّقْدِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَهَا تُقَوَّمُ بِهِ وَعَلَى الْجَدِيدِ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقُ هَذِهِ الزَّكَاةِ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ مِنْ عَيْنِ الْعَرْضِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ بِآخِرِ الْحَوْلِ فَإِنْ أَخَّرَ الْإِخْرَاجَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ زَادَتْ وَلَوْ قَبْلَ التَّمَكُّنِ أَوْ بَعْدَ الْإِتْلَافِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِتَقْوِيمِ الْمَالِكِ الثِّقَةِ الْعَارِفِ وَلِلسَّاعِي تَصْدِيقُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.