Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة الابن البالغ الزمن وفطرته

In 1 comparative book2 schools

هل تلزم الأبَ نفقةُ ابنه البالغ الزَّمِن الفقير وفطرتُه؟

Each school’s answer

Hanafi

الابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته ولا تلزمه فطرته

تلزم النفقة دون الفطرة
Maliki

الابن البالغ الزمن الفقير تلزم أباه نفقته وفطرته، لعموم «عمن تمونون»؛ ولأنه تلزمه مؤونته وهو من أهل الطهرة كالصغير

تلزم النفقة والفطرة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا بلغ الابن زمنا فقيرا، فعلى الأب نفقته وفطرته. خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا تلزمه فطرته، لعموم قوله عليه السلام: (عمن تمونون) ؛ ولأنه ممن تلزمه مؤونته، مع كونه من أهل الطهرة كالصغير، ولأن البلوغ لا يمنع وجوب فطرته على غيره، إذا كانت مؤونته لازمة لغيره؛ لأنه من أهل الطهارة في نصيبه اعتبارا بالعبد.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 412

From the schools’ own books

Hanafi

تلزم النفقة دون الفطرة

Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 420

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكَسْبِ غَنِيٌّ بِكَسْبِهِ) وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ تَتَحَقَّقُ بِصِحَّةِ الْبَدَنِ بَعْدَ كَوْنِهِ بَالِغًا. وَلِهَذَا أَخَذَ فِي الْبَالِغِ الَّذِي تَجِبُ نَفَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ الْوِلَادِ الزَّمَانَةَ حَيْثُ قَالُوا: وَالِابْنُ الزَّمِنُ الْبَالِغُ، وَيُصَرِّحُ بِمَا قُلْنَا مَا فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ نَفَقَةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ:

Maliki

تلزم النفقة والفطرة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.