Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز للفقير القوي على الكسب أن يأخذ من الزكاة؟
Not stated in the sources
أخذ الفقير القوي على الكسب من الزكاة يجوز، قال شيوخنا؛ لعموم الآية، ولأنه فقير لم يكتسب، كالصوم في الكفارة لا تمنعه القوة.
جائزأخذ الفقير القوي على الكسب من الزكاة لا يجوز
لا يجوزNot stated in the sources
مسألة: القوي بالاكتساب يجوز له أخذ الزكاة إذا كان فقيرا، هكذا قال شيوخنا وقال الشافعي: لا يجوز له، فدليلنا قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ، وهذا ما لم يكتسب فقير؛ ولأن ما جوز للمكلف حال فقره، لم تحرم عليه لأجل قوته عليه في ثاني حال كالصوم في الكفارة، لما جوز ذلك له لعدم ماله، لم يعتبر في منعه كونه قويا قادرا على أن يكتسب ما يتوصل به إلى العتق.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 420
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 189
وسهم للفقراء والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من اداة يعمل بها ان كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتي لو احتاج الي مال كثير للبضاعة التى تصلح له ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه وإن عرف لرجل مال وادعى أنه افتقر لم يقبل منه الا ببينة لانه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر الا ببينة كما لو وجب عليه دين آدمى وعرف له مال فادعى الاعسار فان كان قويا وادعى انه لا كسب له اعطى لما روى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخِيَارِ " أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم الصدقة فصعد بصره اليهما وصوب ثم قال اعطيكما بعد ان اعلمكما انه لا حظ فيها لغنى ولا قوى مكتسب " وهل يحلف فيه وجهان (احدهما) لا يحلف لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يحلف الرجلين (والثاني) يحلف لان الظاهر انه يقدر علي الكسب مع القوة (الشَّرْحُ) هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَسَانِيدَ صَحِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.