Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الدفع إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا

In 1 comparative book3 schools

هل تجب إعادة الصدقة على من دفعها باجتهاده إلى من ظاهره الفقر ثم تبين أنه غني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه لا تجب إعادتها

لا إعادة
Maliki

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه تجب إعادتها، لأن الله فرضها للفقراء والمساكين فلا تسقط بدفعها إلى غيرهم، ولأنه دفعها لغير محلها

تجب الإعادة
Shafi'i

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه في أحد قوليه لا تجب إعادتها، وله قول آخر لم يبينه النص

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن عليه الإعادة. خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ، ففرضها لهم، فلم تسقط بالدفع إلى غيرهم؛ ولأنه دفعها إلى من ليس بمحل لأخذها، كما لو دفعها إلى من كان ظاهره الإسلام، فبان أنه كافر؛ ولأنه حق لآدمي يضمن بالعمد، فجاز أن يضمن بالخطأ، أصله الوديعة إذا دفعها إلى غير مستحقها.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 420

From the schools’ own books

Hanafi

لا إعادة

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 121

ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا أو هاشميا أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه (س) وَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يُجْزِهِ،

Maliki

تجب الإعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 230

فَإِنْ دفع الامام الزكاة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فان كان باقيا استرجع ودفع الي فقير وان كان فانيا اخذ البدل وصرفه الي فقير فان لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب علي رب المال ضمانه لانه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب علي الامام لانه امين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف في يد الوكيل وان كان الذى دفع رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وان كان قد بين انها زكاة رجع فيها ان كانت باقية وفي بدلها ان كانت فانية فان لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان (أحدهما) لا يضمن لانه دفع بالاجتهاد فهو كالامام (والثانى) يضمن لانه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة الي رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو الي رج

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.