Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر في اليوم نفسه؟
Not stated in the sources
الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر لا يجوز، لأن حكم الحضر يغلب إذا تلبس بالعبادة حاضرًا ثم سافر، ولأن التلبس بالعبادة يوجب إتمامها.
لا يجوزNot stated in the sources
الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر يجوز
يجوزمسألة: إذا نوى الصوم في الحضر، ثم سافر، لم يجز له الفطر. خلافا لأحمد بن حنبل، لقوله عز وجل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، وإذا تلبس بها حاضرا، ثم سافر، وجب أن يغلب حكم الحضر، كما لوا فتتح الصلاة في سفينة ثم اندفعت به الريح؛ ولأن موضوع الأصول أن للتلبس بالعبادة تأثير الانحتام وإن لم يكن ذلك قبل التلبس، اعتبارا بالحج والعمرة، وليس في الأصول سقوط الانحتام بالتلبس إلى التخيير المعلق بمشيئة الفاعل.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 444
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«كشاف القناع» vol. 5 p. 231
(والأفضل له) أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصومُ) أي: إتمام صوم ذلك اليوم، خروجًا مِن خِلاف مَن لم يُبح له الفِطر، وهو قول أكثر العلماء ، تغليبًا لحكم الحضر، كالصلاة.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.