Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يلزم التتابع إذا نذر اعتكاف شهر ولم يقيده بتتابع ولا تفريق؟
Not stated in the sources
من نذر اعتكاف شهر مطلقًا دون ذكر تتابع ولا تفريق يلزمه التتابع بإطلاق النذر، لأن اسم الشهر يقع لليل والنهار، فيقتضي إطلاقه التتابع كالعدة والإيلاء.
يلزم التتابعمن نذر اعتكاف شهر مطلقًا دون ذكر تتابع ولا تفريق لا يلزمه التتابع بإطلاق النذر
لا يلزم التتابعNot stated in the sources
مسألة: إذا نذر أن يعتكف شهرا، ولم يقل متتابعا ولا مفترقا فيلزمه، بإطلاق النذر التتابع، خلافا للشافعي؛ لأن اسم الشهر يقع لليل والنهار، فإذا نذر اعتكاف شهر، وأطلق الاعتكاف، يصح في جميع أزمنة الشهر، يلزمه أن يوالي التتابع اعتبارا بالسكنى وترك الكلام، ولأنه حكم علق على مطلق اسم الشهر، ويصح في جميعه متواليا، فكان إطلاقه يقتضي التتابع أصله العدة والإيلاء. [الوطء عمدا أثناء الاعتكاف]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 454
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 6 p. 197
فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك لانه لم ينذر الا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة وقوله في الكتاب الا ان يعين الشهر لا يخفى ان ذكر الشهر جرى علي سبيل ضرب المثال للمدة المعينة وقوله فيحمل استثناؤه علي نقصان الوقت لا علي قطع التتابع فقط معناه لا علي نفى قطع التتابع فحذف المضاف وهو النفى هذا لابد منه وهو مبين في الوسيط ثم الكلام بعد ذلك يحتمل من حيث اللفظ محملين (أحدهما) ان الاستثناء محمول فيما إذا كانت المدة مطلقة علي نفي قطع التتابع فقط إذ لا ضرورة إلى حمله علي نقصان المدة كما سبق وهو يقول إذا كانت المدة معينة يحمل الاستثناء علي نقصان الوقت لا على ما حمل عليه عند الاطلاق وهو نفى قطع التتابع فقط (والثاني) أن يقال أراد به أنه لا يحمل عند التعيين علي نفى قطع التتابع فقط بل عليه وعلى نقصان الوقت والوجه حمله علي الاول لان الثاني يقتضى إفادته نفى قطع التتابع وانما يفيده ان لو كان التتابع
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.