هل يلزم الحج من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة
لا يلزمه
Maliki
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةيلزمه الحج ولا يتوقف وجوبه على الراحلة، لأنه قادر على الحج من غير مشقة فادحة، وللآية العامة في الاستطاعة
يلزمه الحج
Shafi'i
من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلةلا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة
لا يلزمه
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فعم، ولأنه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارا بأهل الحرم، بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقة فادحة.