Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستطاعة بالمشي في الحج

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الحج من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة لا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة

لا يلزمه
Maliki

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة يلزمه الحج ولا يتوقف وجوبه على الراحلة، لأنه قادر على الحج من غير مشقة فادحة، وللآية العامة في الاستطاعة

يلزمه الحج
Shafi'i

من قدر على المشي ببدنه وإن لم يجد راحلة لا يلزمه الحج إلا بوجود الراحلة

لا يلزمه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: والاستطاعة معتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببدنه لزمه الحج، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فعم، ولأنه قادر على الحج من غير خروج عن عادته، ولا بد له كالواجد للراحلة، واعتبارا بأهل الحرم، بعلة تمكنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقة فادحة.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 457

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزمه

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 122

(وَلَنَا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ: بِالزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ جَمِيعًا فَلَا تَثْبُتُ الِاسْتِطَاعَةُ بِأَحَدِهِمَا، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْمَشْيِ لَا تَكْفِي لِاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ثُمَّ شَرْطُ الرَّاحِلَةِ إنَّمَا يُرَاعَى لِوُجُوبِ الْحَجِّ فِي حَقِّ مَنْ نَأَى عَنْ مَكَّةَ فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ،

Maliki

يلزمه الحج

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 457

(وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ) قِيلَ لِمَالِكٍ: الِاسْتِطَاعَةُ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ؟ قَالَ: لَا وَاَللَّهِ وَاحِدٌ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السَّيْرِ، وَآخَرُ يَقْدِرُ أَنْ يَمْشِيَ رَاجِلًا وَرُبَّ صَغِيرٍ أَجْلَدُ مِنْ كَبِيرٍ وَلَا صِفَةَ فِي هَذَا أَبْيَنُ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} . (كَذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ) . ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ قَدَر عَلَى الْمَشْيِ وَمَا يَعِيشُ بِهِ فِي بَلَدِهِ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِ لَا يَعْدَمُهَا أَوْ سُؤَالٍ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ فَالْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ.

Shafi'i

لا يلزمه

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 211

(الثَّانِي) مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ (وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) فَأَكْثَرُ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ أَمْ لَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ الْحَجُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ أَوْجَبَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.