Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المحرم للمرأة في الحج

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم المرأة الحج إذا وجدت صحبة مأمونة ولم يكن لها محرم؟

Each school’s answer

Hanafi

الحج على المرأة التي وجدت صحبة مأمونة ولا محرم لها لا يلزمها لعدم المحرم، لأن المحرم عندهم من الاستطاعة

لا يلزم
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها الحج، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن المحرم من الاستطاعة، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم. [الحج عن النفس قبل الحج عن الغير]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 458

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم

Its place in«المبسوط» vol. 4 p. 110

وَلَا زَوْجٌ يَخْرُجُ مَعَهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِسَفَرِ الْحَجِّ إلَّا مَعَ مُحْرِمٍ أَوْ زَوْجٍ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا وَجَدَتْ رُفْقَةَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُحْرِمًا، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاشْتِرَاطُ الْمُحْرِمِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَمِثْلُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.