Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تغطية المحرم وجهه

In 1 comparative book1 schools

هل تجب الفدية على المحرم إذا غطى وجهه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

تغطية المحرم وجهه منهي عنها، ولا فدية فيها، وقيل روايتان، إن قيل بالتحريم تعلقت الفدية، وإن قيل بالكراهة دون الحظر فلا فدية.

لا فدية
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يغطي المحرم وجهه، وإن غطاه فلا فدية عليه، ومن متأخري أصحابنا من يقول هو على روايتين، وتحصيل المذهب أنا إذا قلنا بتحريم التغطية تعلقت الفدية، وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر فلا فدية.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 472

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا فدية

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 303

وَفِي الثَّالِثِ مِنْهَا لَا بَأْسَ بِتَغْطِيَةِ الذَّقَنِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ نَامَ فَغَطَّى رَجُلٌ وَجْهَهُ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ طَيَّبَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَلْيَنْزِعْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ الطِّيبَ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ بِالنَّائِمِ إذَا غَطَّى وَجْهَهُ وَأَسْقَطَهَا عَنْ الذَّقَنِ وَعَمًّا فَوْقَ الذَّقَنِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ عُثْمَانَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ".

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.