مسألة: الطهارة شرط في صحة الطواف، خلافا لأبي حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الطواف بالبيت صلاة) وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا فيما استثناه الدليل، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - طاف متطهرا، وقال: (خذوا عني مناسككم)، وروي عن عائشة، قالت: قدمت مكة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . ولأنها عبادة لها تعلق بالبيت تختص به، فكانت الطهارة من شرطها كالصلاة.