Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جزاء صيد المحرم له مثل

In 1 comparative book1 schools

هل يجب في قتل الصيد الذي له مثل من النعم إخراج مثله من النعم أم قيمته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

جزاء قتل الصيد الذي له مثل من النعم يجب بقيمته لا بمثله، ثم إن شاء اشترى بالقيمة هدايا أو طعاما

القيمة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قتل صيدا مما له مثل من النعم لزمه إخراج مثله من النعم من طريق الخلقة والصورة، وله أن يعدل عن المثل إلى قيمة الصيد المقتول طعاما، وله أن يصوم مكان كل مد يوما، وقال أبو حنيفة: لا يضمن صيد بمثله وإنما يضمنه بقيمته، ثم إن شاء اشترى بتلك القيمة هدايا أو طعاما. فدليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} . ففيها أدلة: أحدها: أنه لو اقتصر على المثل لكنا نوجب في كل صيد مثله من جنسه، فلما قال: (من النعم) علمنا أنه أراد الخلقة والصورة، وعند المخالف لا اعتبار بالمثل أصلا، والثاني: قوله عز وجل: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، وهذه الكفارة راجعة إلى النعم؛ لأنه هو الذي يقوم، وعند المخالف يرجع إلى القيمة التي لم يجر لها ذكر. والثالث: قوله عز وجل: {هديا بالغ الكعبة} فوجب أن يكو

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 493

From the schools’ own books

Hanafi

القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.