Hanafi
القيمةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب في قتل الصيد الذي له مثل من النعم إخراج مثله من النعم أم قيمته؟
جزاء قتل الصيد الذي له مثل من النعم يجب بقيمته لا بمثله، ثم إن شاء اشترى بالقيمة هدايا أو طعاما
القيمةNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا قتل صيدا مما له مثل من النعم لزمه إخراج مثله من النعم من طريق الخلقة والصورة، وله أن يعدل عن المثل إلى قيمة الصيد المقتول طعاما، وله أن يصوم مكان كل مد يوما، وقال أبو حنيفة: لا يضمن صيد بمثله وإنما يضمنه بقيمته، ثم إن شاء اشترى بتلك القيمة هدايا أو طعاما. فدليلنا قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} . ففيها أدلة: أحدها: أنه لو اقتصر على المثل لكنا نوجب في كل صيد مثله من جنسه، فلما قال: (من النعم) علمنا أنه أراد الخلقة والصورة، وعند المخالف لا اعتبار بالمثل أصلا، والثاني: قوله عز وجل: {يحكم به ذوا عدل منكم} ، وهذه الكفارة راجعة إلى النعم؛ لأنه هو الذي يقوم، وعند المخالف يرجع إلى القيمة التي لم يجر لها ذكر. والثالث: قوله عز وجل: {هديا بالغ الكعبة} فوجب أن يكو
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 493
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.