Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقويم جزاء الصيد للإطعام

In 1 comparative book2 schools

إذا اختار المحرم التكفير بالإطعام في جزاء الصيد، فهل يُقوَّم الصيد المقتول أم مثله من النعم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الذي يُقوَّم عند اختيار الإطعام في جزاء الصيد هو الصيد المقتول لا المثل، لأن المتلف هو الصيد، فيكون هو المقوَّم كسائر المتلفات

يُقوَّم الصيد
Shafi'i

الذي يُقوَّم عند اختيار الإطعام في جزاء الصيد هو المثل من النعم

يُقوَّم المثل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وإذا اختار التكفير بالإطعام قوم الصيد لا المثل، وقال الشافعي يقوم المثل، ودليلنا قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {أو كفارة طعام مساكين} فظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن المقتول معتبرا به دون المثل، ولأن المتلف هو الصيد لا المثل، فوجب أن يكون هو المقوم كسائر المتلفات، ولأن الإطعام بدل عن نفس المتلف، فوجب أن يكون معتبرا، أصله المثل من النعم، ولأنه طعام يخرج في جزاء صيد فوجب أن يكون معتبرا بقيمة الصيد، أصله ما لا مثل له.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 495

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يُقوَّم الصيد

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 562

ومثله مبتدأ ثان ومن النعم خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول ثم قوله مثله أي في غير ما ورد فيه شيء معين مما سيذكره فلا يكون فيه ما ذكر هنا بل ما سيذكره قريبًا إما بحكم أو بلا حكم كحمام مكة والحرم ويمامه فقوله والجزاء الخ قضية مهملة لا كلية فالحكم فيها على بعض الأفراد لا على كلها (أو إطعام بقيمة الصيد) نفسه أي يقوم حيًّا كبيرًا بطعام ولا يقوم بدراهم ثم يشتري بها طعام لكن أن فعل أجزأ ولا يقوم جزاؤه بمثله من النعم خلافًا للشافعي بل يقوم هو مقدرة حياته والمعتبر قيمته (يوم التلف) لا يوم تقويم الحكمين ولا يوم التعدي ولا يوم الأكثر منهما ويخرج من طعام جل عيش ذلك المكان ويعتبر كل من الإطعام والتقويم (بمحله) أي محل التلف (وإلا) يكن له قيمة بمحل التلف أو لم يجد به

Shafi'i

يُقوَّم المثل

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 499

ثم إن شاء تصدق بها وان شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد في القسمين صام يوما لان الصوم لا يتبعض * وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت ان للجزاء ثلاثة أركان في القسم الاول الحيوان والطعام والصيام وركنين في الثاني وهما الطعام والصيام وهي أو هما على التخيير في ظاهر المذهب * وعن رواية ابي ثور قول انها على الترتيب وهو أضعف الروايتين عن احمد وقال مالك رحمه الله ان لم يخرح المثل عن المثلى يقوم الصيد لا المثل * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب المثل بل عليه قيمة الصيد فان شاء تصدق بها وان شاء اشترى بها شيئا من النعم التي تجزى في الاضحية فذبح وان شاء صرفها إلى الطعام فاعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما * وعن احمد انه لا يخرج الطعام وانما التقويم بالطعام لمعرفة قدر الصيام وحكاية هذه المذاهب تنبئك ان قوله في الكتاب مثله من النعم ينبغي ان يكون معلما بالحاء (وقوله) أو طعام بالالف (وقوله) مثل قيمة النعم بالميم (وقوله) لكل مد يوم بالحاء (وقوله) على التخيي

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.