Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجب في جزاء صغار الصيد المحرم مثل ما يجب في كباره أم يجزئ فيه صغير؟
Not stated in the sources
الواجب في جزاء صغار الصيد مثل الواجب في كبارها، لأن الهدي لا يكون إلا كبيرا، والكفارة لا تختلف باختلاف سن المتلف
مثل الكبارالواجب في جزاء صغار الصيد صغير من الغنم
صغير من الغنمNot stated in the sources
مسألة: في صغار الصيد مثل ما في كبارها، خلافا للشافعي في قوله: إن فيه صغيرا من الغنم، لقوله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} والهدي لا يكون إلا الكبير، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الضبع كبش) ولم يفرق، ولأنه حيوان يخرج باسم الكفارة فلم يختلف باختلاف سن المتلف، أصله الرقبة في كفارة القتل والظهار، ولأنه دم لا يجوز نحره في غير الحرم فلم يجز فيه الصغير كدم المتعة والقران، ولأن الجزاء لا يخلو أن يكون جبرانا أو دية أو كفارة وأيهما كان فلا يجوز فيها الصغار.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 496
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.