هل يجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
قتل المحرم الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسهيوجب الجزاء إن كان الصيد مأكولًا، لأنه قتله بدفع مباح، كما لو صال عليه رجل فقتله.
الجزاء إن كان مأكولًا
Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان مأكولا فعليه جزاؤه؛ لأنه قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله.