Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل الصيد الصائل للمحرم

In 1 comparative book1 schools

هل يجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قتل المحرم الصيد الصائل عليه دفعًا عن نفسه يوجب الجزاء إن كان الصيد مأكولًا، لأنه قتله بدفع مباح، كما لو صال عليه رجل فقتله.

الجزاء إن كان مأكولًا
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن كان مأكولا فعليه جزاؤه؛ لأنه قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 501

From the schools’ own books

Hanafi

الجزاء إن كان مأكولًا

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 176

وَكَذَا إذَا صَالَ الصَّيْدُ.

وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ الْجَزَاءُ اعْتِبَارًا بِالْجَمَلِ الصَّائِلِ قُلْنَا هُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي قَتْلِ الْمُتَوَهَّمِ مِنْهُ الْأَذَى كَمَا فِي الْفَوَاسِقِ فَلَأَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا فِي دَفْعِ الْمُتَحَقِّقِ أَوْلَى وَمَعَ وُجُودِ الْإِذْنِ مِنْ الشَّارِعِ لَا يَجِبُ الْجَزَاءُ حَقًّا لَهُ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.